پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص360

واستدل له بصدق عدم وجدان الهدي الموجب لانتقال الفرض إلى الصوم، وبرواية أبي بصير: عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة، أيذبح أو يصوم ؟ قال: (بل يصوم، فإن أيامالذبح قد مضت) (1).

ويرد الاول: بوجوب تخصيصه بمن لم يجد الثمن أيضا، أو وجده ولم يجد الهدي، للخبر الصحيح (2) المعمول به عند الاصحاب، الذي هو أخص مطلقا من الاية.

والثاني: بأنه ظاهر فيمن يقدر على تحصيل الهدي وذبحه بمنى، وهو غير ما نحن فيه.

وللمحكي عن الاسكافي، فخير بين القولين وبين التصدق بالوسطى من قيمة الهدي (3)، جمعا بين ما مر وبين رواية عبد الله بن عمر (4).

ورد: بفقد الشاهد على ذلك الجمع (5).

وفيه: أن التعارض مع عدم المرجح كاف فيه كما ثبت في محله، إلا أن الترجيح هنا لاحد الاولين موجود، ولو لم يكن إلا وجوب طرح المخالف للكتاب لكفى.

المسألة الثامنة: مقتضى وجوب الهدي وتعليق الانتقال إلى بدله

(1) التهذيب 5: 37 / 111، الاستبصار 2: 260 / 918، الوسائل 14: 177 أبوابالذبح ب 44 ح 3.

(2) أي صحيحة حريز المتقدمه في ص: 354.

(3) حكاه عنه في المختلف: 304.

(4) الكافي 4: 544 / 22، الفقيه 2: 296 / 1467، التهذيب 5: 238 / 805، الوسائل 14: 203 أبواب الذبح ب 58 ح 1.

(5) انظر رياض المسائل 1: 396.