مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص355
الفاضل، فاكتفوا في سقوط الهدي بمجرد التلبس بالصوم (1)، للاصل، والاطلاق المذكورين.
ولا يخلو عن قوة.
إلا أن الاحتياط مع الاول، والاحوط الجمع، كما في الصورة الاولى أيضا.
المسألة الثالثة: يجب أن يكون صيام السبعة الايام بعد الرجوع إلى الاهل، بلا خلاف يعرف، كما في الذخيرة (2).
وخالف فيه أكثر العامة، فقال بعضهم: إذا فرغ من أفعال الحج (3).
وبعضهم: إذ اخرج من مكة سائرا في الطريق (4).
لنا: ظاهر الاية والاخبار المتكثرة، كالصحاح الست: لحماد (5) وابن عمار (6)، وابن سنان (7) وابن مسكان (8) وسليمان (9) وصفوان (10)، وغيرها (11).
(1) السرائر 1: 594، الخلاف 2: 277، كنز العرفان 1: 297، الفاضل في المنتهى 2: 747، والمختلف: 305.
(2) الذخيرة: 674.
(3) قال به مالك وأحمد وأبي حنيفة، انظر المجموع 7: 193.
(4) قال به عطا ومجاهد، انطر المغني لابن قدامة 3: 509.
(5) قرب الاسناد: 17 / 56، الوسائل 14: 182 أبواب الذبح ب 46 ح 14.
(6) تفسير العياشي 1: 92 / 239، الوسائل 14: 183 أبواب الذبح ب 46 ح 16.
(7) التهذيب 5: 228 / 774، الاستبصار 2: 276 / 983، الوسائل 14: 191 أبواب الذبح ب 51 ح 1.
(8) التهذيب 5: 229 / 775، الاستبصار 2: 277 / 984، الوسائل 14: 192 أبواب الذبح ب 46 ح 7.
(9) التهذيب 5: 229 / 775، الاستبصار 2: 277 / 984، الوسائل 14: 192 أبواب الذبح ب 51 ح 2.
(10) التهذيب 5: 229 / 776، الاستبصار 2: 277 / 985، الوسائل 14: 192 أبواب الذبح ب 51، ح 3.
(11) الوسائل 14: 178 أبواب الذبح ب 46.