مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص354
وعن الاكثر: لا، وهو الاظهر، للاصل، وضعف الرواية.
ج:
أو ثمنه – ثم وجد الهدي، لم يجب عليه على الاشهر الاظهر، بل عن الخلاف الاجماع عليه (1)، للاصل، وإطلاق الاية، وصريح رواية حماد المنجبرة بالعمل: عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج، ثم أصاب هديا يوم خرج من منى، قال: (أجزأه صيامه) (2).
لكن الانتقال إلى الهدي أفضل بلا خلاف، كما صرح به غير واحد (3)، لرواية عقبة بن خالد (4)، القاصرة عن إفادة الوجوب للجملة الخبرية.
وقيل: للاحتياط (5)، حيث حكي عن المهذب القول بوجوب الانتقال مطلقا (6).
وعن القواعد: إذا وجده قبل التلبس بالسبعة في وقت الذبح (7).
وهو حسن من جهة الوفاق على كفاية الذبح، وإلا فكان الاحتياط في الجمع بين الهدي وصيام العشرة.
والمسقط للهدي عند الاكثر إكمال الثلاثة، فلولاه يجب الهدي.
خلافا للسرائر والمحكي عن الخلاف وكنز العرفان وجملة من كتب
(1) انظر الخلاف 2: 277، وحكاه عنه في كشف اللثام 1: 364.
(2) الكافي 4: 509 / 11، التهذيب 5: 38 / 112، الاستبصار 2: 260 / 919، الوسائل 14: 177 أبواب الذبح ب 45 ح 1.
(3) انظر المفاتيح 1: 358، والرياض 1: 397.
(4) الكافي 4: 510 / 14، التهذيب 5: 38 / 113، الاستبصار 2: 261 / 920، الوسائل 14: 178 أبواب الذبح ب 45 ح 2.
(5) كما في المدارك 8: 57، والمفاتيح 1: 358.
(6) المهذب 1: 159.
(7) القواعد 1: 88.