مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص352
الثلاثة الايام في الحج حتى يهل الهلال، فقال: (عليه دم يهريقه وليس عليه صيام) (1).
وصحيحة عمران الحلبي: عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الايام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله، قال: (يبعث بدم) (2).
خلافا للمحكي عن التهذيب والمفيد، فيصوم في الطريق أو البلد إن كان ترك الصوم لعائق أو نسيان (3)، واستحسنه في الذخيرة (4).
للمستفيضة من الصحاح (5)، المصرحة: بأن من فاته صومها بمكة – لعدم القدرة أو عدم إقامة الجمال أو الاصحاب – فليصمها في الطريق إن شاء، وإن شاء إذا رجع إلى أهله، من غير تقييد ببقاء ذي الحجة وعدم خروجه، بتقييد الاولين من دليل الاول بالناسي بشهادة الثالثة.
أقول: مقتضى هذا الجمع: إدخال التارك للصوم عمدا في المستفيضة وإيجاب الصوم عليه، مع أنه غير صحيح، لاختصاص المستفيضة طرا بوجود المانع، فيبقى إطلاق الصحيحين الاولين في حق غير ذوي الاعذار بلا معارض، ولا وجه لاخراجه عنهما.
فلا يبقى الريب في سقوط الصوم ووجوب الذبح على غير ذوي الاعذار، ولا على الناسي، للصحيحة الثالثه الخالية عن المعارض.
نعم، يبقى الكلام في ذوي الاعذار، والتعارض في حقهم بين
(1) التهذيب 4: 231 / 680.
(2) الفقيه 2: 304 / 1511، التهذيب 5: 235 / 792، الاستبصار 2: 283 / 1004، الوسائل 14: 186 أبواب الذبح ب 47 ح 3.
(3) حكاه عنهما في الذخيرة: 673.
والرياض 1: 397، وانظر التهذيب 5: 233.
(4) الذخيرة: 674.
(5) الوسائل 14: 185 أبواب الذبح ب 47.