پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص351

وهل يجب أن يكون صيام الثلاثة في مكة أو منى قبل الرجوع – كما قيده بعضهم به (1) – إلا مع حصول عذر من نسيان أو عدم موافقة الرفقاء أو غيرهما ؟ ظاهر الاصحاب ذلك، ويمكن الاستدلال له ببعض مفاهيم الشرط الواردة في بعض الاخبار المشار إليها وفي غيرها أيضا.

وأما مع العذر فيجوز صومها في الطريق وبعد الرجوع إلى الاهل، كما صرح به في الاخبار (2).

ولا يتعين صومها بعد الرجوع إلى الاهل، كما في صحيحة محمد (3)، لمعارضتها مع أخبار كثيرة مخالفة للعامة.

فروع: أ: من لم يصم الثلاثة حتى خرج ذو الحجة سقط عنه الصوم وتعين عليه الهدي بمنى في القابل، عند علمائنا وأكثر العامة كما في المدارك (4)، وعن الخلاف وفي المفاتيح وشرحه: الاجماع عليه (5)، بل قيل: نقله جماعة.

واستدل له بصحيحة منصور المتقدمة (6)، والاخرى: من لم يصم

(1) انظر النهاية: 256، المنتهى 2: 744.

(2) الوسائل 14: 185 أبواب الذبح ب 47.

(3) التهذيب 5: 234 / 791، الاستبصار 2: 283 / 1003، الوسائل 14: 181 أبواب الذبح ب 46 ح 10.

(4) المدارك 8: 55.

(5) الخلاف 2: 278، المفاتيح 1: 358.

(6) الكافي 4: 509 / 10، التهذيب 5: 39 / 116، الاستبصار 2: 278 / 989، الوسائل 14: 185 أبواب الذبح ب 47 ح 1.