مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص347
ولكن يمكن إثبات الوجوب من بعضها، كصحيحة البجلي: ما تقول فيرجل تمتع ولم يكن له هدي ؟ قال: (يصوم الايام التي قال الله تعالى) إلى أن قال: وأي أيام هي ؟ قال: (قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة) الحديث (1).
فإن في تفسير الايام التي قال الله سبحانه بالثلاثة دلالة علي تعيينها.
وصحيحة محمد: (الصوم الثلاثة الايام، إن صامها فآخرها يوم عرفة، فإن لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله ولا يصومها في السفر) (2).
ورواية القداح: (من فاته صيام الثلاثة الايام في الحج، وهي قبل يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة، فليصم أيام التشريق، فقد اذن له) (3).
إلا أنه تعارضها صحيحة زرارة: (من لم يجد ثمن الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة الايام في العشر الاواخر فلا بأس) (4)، المؤيدة ببعض عمومات اخر، فهي قرينة على إرادة الرجحان من الروايات الاولى.
فإذن الاقوى هو: الاستحباب، فيجوز تأخيرها اختيارا.
وهل تجب المبادرة إليها بعد التشريق، فإن فات فليصم بعد ذلك،كما نسب إلى ظاهر الاكثر (5) ؟
(1) التهذيب 5: 230 / 779، الاستبصار 2: 278 / 988، الوسائل 14: 192 أبواب الذبح ب 51 ح 4.
(2) التهذيب 5: 234 / 791، الاستبصار 2: 283 / 1003، الوسائل 14: 181 أبواب الذبح ب 46 ح 10.
(3) التهذيب 5: 229 / 778، الاستبصار 2: 277 / 987، الوسائل 14: 193 أبواب ب 51 ح 6.
(4) الفقيه 2: 303 / 1508، الوسائل 14: 182 أبواب الذبح ب 46 ح 13.
(5) كشف اللثام 1: 365.