پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص345

بل يصوم بعد ذلك (1)، ولا تعارضهما عند التحقيق، لانها بين واردة بالجملة الخبرية التي لا تفيد أزيد من المرجوحية، وآمرة بصوم أيام التشريق أو يوم الحصبة وما بعده، ولا يمكن حمل الامر فيها على الوجوب، لجواز التأخير.

نعم، تعارضهما رواية الواسطي المتقدمة، ولكنها أعم مطلقا منهما، لاعمية اليومين من التروية وعرفة، فيتعين التخصيص، ولكن لا شك أن الاحوط تأخير الثلاثة عن يوم النحر.

ولو فاته يوم التروية لا يصوم عرفة ويومين بعد النحر، لوجوبالتتابع، خرج ما إذا أدرك التروية وعرفة بما مر، فيبقى الباقي.

وهل يجب كون الثلاثة في الثلاثة الايام التي قبل يوم النحر اختيارا، كما هو ظاهر الحلي ؟ قال في السرائر: فالثلاثة الايام: يوم قبل يوم التروية ويوم تروية ويوم عرفة، فإن فاته صوم هذه الايام صام يوم الحصبة.

وقال أيضا فيما بعد ذلك: أجمعوا على أنه لا يجوز الصيام إلا يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، وقبل ذلك لا يجوز (2).

وهو – كما ترى – ظاهر في دعوى الاجماع على ذلك، وحكي الاجماع عليه عن ظاهر التبيان أيضا (3)، وظاهر بعضهم حكاية القول به عن جمع آخر أيضا (4).

(1) انظر الوسائل 14: 195 أبواب الذبح ب 52.

(2) السرائر 1: 592 – 594.

(3) التبيان 2: 160.

(4) كالمختلف: 305.