مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص344
ورواية علي بن الفضل الواسطي المضمرة: (إذا صام المتمتع يومين لا يتابع اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيام في الحج، فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات، فإن لم يقدر ولم يقم عليه الجمال فليصمها في الطريق، أو إذا قدم علي أهله صام عشرة أيام متتابعات) (1).
ويستثنى من وجوب التتابع فيه: إذا صام يومي التروية وعرفة، فيأتيبالثالث بعد التشريق، حكي ذلك عن الشيخ والحلي (2)، وجماعة (3)، واختاره في الشرائع (4)، وفي المدارك: أنه المشهور بين الاصحاب (5)، وعن الحلي: الاجماع عليه، وهو الاظهر.
لموثقة الازرق: عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة، قال: (يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق) (6).
ورواية البجلي: فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة، قال: (يجزئه أن يصوم يوما آخر) (7).
وعورضتا بروايات اخر مصرحة: بأن من فاته ذلك لا يصوم اليومين
(1) التهذيب 5: 231 / 782، الاستبصار 2: 279 / 993، الوسائل 14: 196 أبواب الذبح ب 52 ح 4، وفي قرب الاسناد: 394 / 1381 عن أبي الحسن 7.
(2) الشيخ في المبسوط 1: 370، والنهاية: 255، الحلي في السرائر 1: 593.
(3) منهم الشهيد في الدروس 1: 441، المحقق الثاني في جامع المقاصد 3: 238، وصاحب الرياض 1: 396.
(4) الشرائع 1: 262.
(5) المدارك 8: 50.
(6) الفقيه 2: 304 / 1505، التهذيب 5: 231 / 781، الاستبصار 2: 279 / 992، الوسائل 14: 196 أبواب الذبح ب 52 ح 2.
(7) التهذيب 5: 231 / 780، الاستبصار 2: 279 / 991، الوسائل 14: 195 أبواب الذبح ب 52 ح 1.