پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص342

والموثقة المتقدمتين بجواز إخراج الجلد والسنام، فالحق: الجواز.

ولا تنافيه صحيحة محمد: عن اللحم أيخرج به من الحرم ؟ فقال: (لا يخرج منه شي إلا السنام بعد ثلاثة أيام) (1)، لان الظاهر رجوع الضمير إلى اللحم، مع أنه لا يثبت أزيد من المرجوحية، ولو سلم يجب الحمل عليها، لما مر.

والظاهر عدم جواز إعطاء الجلود ولا شيئا آخر الجزار والسلا خ، للنهي عنه في صحيحة البختري (2)، ورواية ابن عمار (3)، ورواية سليمان بن جعفر: (وإنما يجوز للرجل أن يدفع الاضحية إلى من يسلخها بجلدها، لان الله تعالى قال: (فكلوا منها وأطعموا) ، والجلد لا يؤكل ولا يطعم، ولا يجوز ذلك في الهدي) (4).

وهل المنع يختص بالاعطاء اجرة، أو مطلقا ؟ ظاهر الاطلاق: الثاني.

وقيده جماعة بالاول (5)، ولعله لكونه الظاهر من المنع.

وفيه: منع ظاهر، وأمر الاحتياط واضح، والله العالم.

المقام الخامس: في العجز عن الهدي وبيان بدله، وفيه مسائل: المسألة الاولى: من أحرم بالتمتع ولم يكن له هدي ولا ثمنه الذي

(1) التهذيب 5: 226 / 765، الاستبصار 2: 274 / 974، الوسائل 14: 171 أبواب الذبح ب 42 ح 1.

(2) الكافي 4: 501 / 1، الوسائل 14: 173 أبواب الذبح ب 43 ح 1.

(3) الكافي 4: 501 / 2، الوسائل 14: 173 أبواب الذبح ب 43 ح 2.

(4) الفقيه 2: 129 / 550، الوسائل 14: 175 أبواب الذبح ب 43 ح 7، ورويت فيهما مرسلة.

(5) انظر الخلاف 2: 535، كشف اللثام 1: 371.