پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص340

يأكل بمنى أيامها) (1).

ورواية علي: (لا يتزود الحاج من اضحيته، وله أن يأكل منها أيامها، إلا السنام، فإنه دواء) (2).

وموثقة إسحاق: عن الهدي أيخرج شي منه من الحرم ؟ فقال: (بالجلد والسنام والشي ينتفع به)، قلت: إنه بلغنا عن أبيك أنه قال: (لايخرج من الهدي المضمون شيئا)، قال: (بل يخرج بالشي ينتفع به)، وزاد فيه أحمد: ولا يخرج بشي من اللحم من الحرم (3).

ويرد أولا: بقصور تلك الروايات جميعا عن إفادة التحريم، لمكان الجملة الخبرية أو ما يحتمله، سوى مرسلة الفقيه فإنه وإن صرح فيها أخيرا بقوله (لا يجوز) إلا أنه معارض بقوله أولا: (فلا بأس بإخراجه)، فلا بد إما من جعل الاخير من فتوى صاحب الكتاب – كما احتمله في الوافي (4) – أو من حمل: (لا يجوز) على الكراهة، أو رفع اليد عن الرواية.

وثانيا: بما في كل واحد أيضا: أما الاولى ففيها – مع ورودها في الحرم دون منى -: أن اللحم فيها عام للهديين والكفارات والضحايا وسائر التطوعات، والاخراج أعم من إخراج المالك والفقير والمهدى له والمشتري، وكثير منها مما لم يقل أحد بتحريمه، وبذلك تنفتح فيها أبواب من التجوزات، وتعيين ما يفيد المطلوب منها لا

(1) التهذيب 5: 227 / 767، الاستبصار 2: 275 / 976، الوسائل 14: 171 أبوابالذبح ب 42 ح 3.

(2) التهذيب 5: 227 / 769، الاستبصار 2: 275 / 978، الوسائل 14: 172 أبواب الذبح ب 42 ح 4.

(3) الوافي 14: 1167.

(4) الوافي 14: 1167.