مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص337
ثم المراد بالقانع هو: الذي يقنع بما أرسلت إليه ولا يطلب منك الزائد عليه، وبالمعتبر: من يمر بك بقصد إعطائك إياه ولا يسأل، كما تدل عليه صحيحة سيف المذكورة، وصحيحتا ابن عمار (1) ومرسلة الفقيه (2) ورواية عبد الرحمن (3).
المسألة الثالثة: يكفي في امتثال ما مر من الاكل وإطعام الفقير والقانع والمعتر المسمى، لصدق الامتثال، وأصالة عدم وجوب الزائد.
وقد يقال بوجوب التثليث في القسمة: ثلث للاهل، وثلث للاهداء،وثلث للتصدق.
ولا دليل عليه في غير هدي السياق من هدي التمتع والاضحية وغيرها، والاجماع المركب غير ثابت جدا.
نعم، تدل عليه في هدي السياق صحيحة سيف وموثقة العقرقوفي المتقدمتين، فلا بأس بالقول بالوجوب فيه خاصة، ولكن في غير الثلث الاول، لما مر من الاجماع على عدم إعطاء الاهل ولا أكل المالك الثلث، بل الظاهر عدم امكانهما غالبا، سيما بملاحظة النهي عن الاخراج عن منى، ومع ذلك يحصل الوهن في وجوب الثلثين الاخيرين أيضا.
المسألة الرابعة: ما ذكر إنما هو في الهدي، وأما في الاضحية فلا
(1) الاولى في: التهذيب 5: 223 / 751، الوسائل 14: 159 أبواب الذبح ب 40 ح 1.
الثانية في: الكافي 4: 500 / 6، الوسائل 14: 164 أبواب الذبح ب 40 ح 14.
(2) الفقيه 2: 294 / 1456، الوسائل 14: 167 أبواب الذبح ب 40 ح 24.
(3) الكافي 4: 499 / 2، معاني الاخبار: 208 / 1، الوسائل 14: 163 أبواب الذبح ب 40 ح 12.