مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص336
ثلثا) (1)، وغير ذلك (2).
فإن أبيت عن وجوب التثليث فتكون الروايتان معاضدتين للاية، ولامعارض لها أصلا، فيجب العمل بها، مع أن الصحيحة والموثقة واردتان في هدي السياق خاصة، واتحاد حكم الجميع غير واضح.
وكذا يجب اعطاء القانع والمعتر، للاية والصحيحتين المتقدمتين، ولا معارض لها أصلا، أما الاية الاخرى ومطلقات الامر بالاطعام فظاهر، وأما الاخبار المتضمنة للاهداء والتصدق فلتحققهما بالنسبة إلى القانع والمعتر أيضا.
ولا يجب غير ذلك أصلا، للاصل الخالي عن الدافع، سوى صحيحة سيف الامرة بإطعام الاهل.
وهو غير قابل للحمل على الوجوب قطعا، لعدم وجوب إعطاء الاهل الثلث بالاجماع المعلوم من سيرة العلماء، بل جميع الامة من الصدر الاول إلى زماننا هذا، بل الحجج عليهم السلام، فإنا نقطع بأن النبي صلى الله عليه وآله ما أطعم ثلث ست وستين ولا الولي عليه السلام ثلث أربع وثلاثين حين سوقهما لها لاهل بيتهما.
فإذن الحق هو: خيرة الذخيرة، بل يمكن إرجاع جميع الاقوالالمذكورة في وجوب الزائد على الاكل إلى واحد، حيث إنه لا يشترط في الاهداء الغناء، بل يكفي الارسال لا بقصد التصدق، ولا في القانع والمعتر شي من الفقر ولا الغناء.
(1) الكافي 4: 488 / 5، التهذيب 5: 202 / 672، الوسائل 14: 165 أبواب الذبح ب 40 ح 18.
(2) الوسائل 14: 159 أبواب الذبح ب 40.