مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص329
والرابعة: (تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد) (1).
والخامسة: كنا جماعة بمنى – إلى أن قال: – فقلنا: نعم، أصلحك الله، إن الاضاحي قد عزت علينا، قال: (فاجتمعوا فاشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم)، قلنا: لا تبلغ نفقتنا ذلك، قال: (فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيما بينكم)، قلنا: ولا تبلغ نفقتنا، قال: (فأجتمعوا فاشتروا شاة فاذبحوها فيما بينكم)، قلنا: تجزئ عن سبعة ؟ قال: (نعم، وعن سبعين) (2).
فإن التضمن للمتمتع والهدي كما في بعضها ولمنى كما في بعض آخر يقرب الرواية إلى المطلوب.
وأما البواقي، فليس فيها إلا إجزاء الواحد عن كثير، إما مطلقا أو في الاضحية، ولا شك أنها أعم مطلقا من الاخبار التي ذكرناها للمطلوب، فلا تعارضها فيه.
وأما الخمسة، فالاربعة الاخيرة منها أيضا كذلك.
وكونهم بمنى أو متمتعين لا يخصص الرواية بالهدي، لاستحباب الاضحية للمتمتع أيضا، بل في بعضها التصريح بالاضحية التي هي الظاهرة في غير الهدي.
وأما الاولى، فلا دلالة لها على إجزاء ذلك عن الصيام المأمور به في
(1) التهذيب 5: 208 / 697، الاستبصار 2: 266 / 942، الوسائل 14: 118 أبواب الذبح ب 18 ح 5، وفي الجميع: عن ابن عمار.
(2) الكافي 4: 496 / 3، التهذيب 5: 209 / 702، الاستبصار 2: 267 / 947، الوسائل 14: 120 أبواب الذبح ب 18 ح 12 وص: 123 ب 19 ح 1، وفي الجميع: عن الحسن بن علي، عن رجل يسمى سوادة.