پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص328

وعن الديلمي، فكذلك مطلقا (1).

وحكى في الشرائع قولا بإجزاء الواحد عن خمسة وسبعة عند الضرورة إذا كانوا من أهل خوان واحد (2).

وفي النافع قولا بإجزاء واحد عن سبعة وعن سبعين بشرط القيدين (3).

مستندين إلى أخبار كثيرة أقربها إلى الدلالة على المطلوب خمسة، وهي: رواية زيد بن جهم، وصحاح حمران والبجلي وابن عمران، ومرسلة الحسن بن علي.

الاولى: متمتع لم يجد هديا، فقال: (أما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول: أشركوني بهذا الدرهم ؟ !) (4).

والثانية: عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار، فسئلأبو جعفر عليه السلام عن ذلك، فقال: (اشتركوا فيها)، قلت: كم ؟ قال: (ما خف فهو أفضل)، قلت: عن كم يجزئ ؟ قال: (عن سبعين) (5).

والثالثة: قوم غلت عليهم الاضاحي وهم متمتعون، وهم مترافقون، وليسوا بأهل بيت واحد، وقد اجتمعوا في مسيرهم، ومضربهم واحد، ألهم أن يذبحوا بقرة ؟ قال: (لا احب ذلك إلا من ضرورة) (6).

(1) المراسم: 114.

(2) الشرائع 1: 259.

(3) النافع: 89.

(4) الكافي 4: 497 / 5، الوسائل 14: 120 أبواب الذبح ب 18 ح 13.

(5) الكافي 4: 496 / 4، التهذيب 5: 209 / 703، الاستبصار 2: 267 / 948، الوسائل 14: 119 أبواب الذبح ب 18 ح 11.

(6) الكافي 4: 496 / 2، التهذيب 5: 210 / 706، الاستبصار 2: 268 / 951، الوسائل 14: 119 أبواب الذبح ب 18 ح 10.