پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص325

بيده فقال: اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أهل بيتي، وذبح الاخر وقال: هذا عني وعمن لم يضح من امتي) (1).

وفي صحيحة الحلبي الواردة في حج النبي صلى الله عليه وآله: (ونحر رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثا وستين، فنحرها بيده) (2).

وليس التولي بنفسه واجبا كما مر، وإن لم يتولا ه بنفسه يجعل يده مع يد الذابح.

واستدلوا له بصحيحة ابن عمار: (كان علي بن الحسين عليهما السلام يجعل السكين في يد الصبي ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح) (3).

وفي دلالتها على المطلوب نظر، لجواز أن يكون ذلك لاجل الاحتراز عن ذبح الصبي، ومع ذلك فهي أخص من المدعى، فإن كون يده مع يده يتصور على وجوه اخر غير ما في الصحيحة، ولعل فتوى الاصحاب تكفي في إثبات المطلوب.

ومنها: أن يدعو عند النحر أو الذبح بما في صحيحة صفوان: (إذااشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه وقل: وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك بسم الله والله اكبر، اللهم تقبل مني، ثم أمر السكين) (4).

وقد مر في رواية أبي خديجة دعاء أبي عبد الله عليه السلام، وورد في

(1) الفقيه 2: 293 / 1448، الوسائل 14: 205 أبواب الذبح ب 60 ح 6.

(2) الكافي 4: 248 / 6، الوسائل 11: 222 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 14.

(3) الكافي 4: 497 / 5، الوسائل 14: 151 أبواب الذبح ب 36 ح 2.

(4) الكافي 4: 498 / 6، التهذيب 5: 221 / 746، الوسائل 14: 152 أبواب الذبح ب 37 ح 1.