مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص320
يعرف بها) (1) – حملناهما على الاستحباب وفاقا للاكثر، بل عن المنتهى: الاجماع عليه (2).
وعن ظاهر التهذيبين والنهاية والمبسوط والاصباح والمهذب والغنية: الوجوب (3)، لما ذكر بجوابه.
ويكفي في التعريف إخبار البائع به، لصحيحة اخرى لسعيد (4).
وهل التعريف هو الاحضار بعرفات في عشية عرفة، كما عن التذكرة والمنتهى والمهذب والمقنعة وفي المدارك والذخيرة والمفاتيح (5) ؟ أو الاحضار بعرفات مطلقا، كما في السرائر (6)، بل نسب ذلك إلى غير الثلاثة الاولى (7).
كل محتمل، ومقتضى أصل الاشتغال: الاول.
وأن يكون اناثا من الابل والبقر وفحولة من الغنم، لفتوى العلماء الاخيار.
وصحيحة ابن عمار: (أفضل البدن ذوات الارحام من البدن والبقر، وقد تجزئ الذكورة من البدن، والضحايا من الغنم الفحولة) (8).
(1) الفقيه 2: 297 / 1473، التهذيب 5: 207 / 693، الاستبصار 2: 265 / 936، الوسائل 14: 116 أبواب الذبح ب 17 ح 2.
(2) المنتهى 2: 742.
(3) التهذيب 5: 206، الاستبصار 2: 265، النهاية: 258، المبسوط 1: 373، المهذب 1: 257، الغنية (الجوامع الفقهية): 582.
(4) التهذيب 5: 207 / 694، الاستبصار 2: 265 / 939، الوسائل 14: 116 أبواب الذبح ب 17 ح 3.
(5) التذكرة 1: 382، المنتهى 2: 742، المهذب 1: 257، نقله عن المفيد في المدارك 8: 39، الذخيرة: 669، الماتيح 1: 355.
(6) السرائر 1: 598.
(7) كما في الرياض 1: 394.
(8) التهذيب 5: 204 / 680، الوسائل 14: 98 أبواب الذبح ب 9 ح 1.