پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص316

خصيته – وهو الموجؤ أيضا – فلا بأس به، لعدم صدق النقص، للاصل، وصحيحة ابن عمار: (إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر، وإلا فاجعل كبشا سمينا فحلا، فإن لم تجد فموجؤا من الضأن، فإن لم تجد فتيسا فحلا، فإن لم تجد فما تيسر عليك) (1).

وفي صحيحة أبي بصير: (المرضوض أحب إلي من النعجة) (2).

وفي صحيحة محمد: (والموجؤ خير من النعجة) (3).

ه‍: ومما يستثنى أيضا من الناقص: الخصي إذا لم يجد غيره، على الاظهر الموافق لتصريح جماعة، منهم: الشهيد في الدروس وصاحب المدارك (4)، لصحيحة البجلي والاخريين المتعقبتين لها، وقوله في صحيحة ابن عمار المتقدمة: (فإن لم تجد فما تيسر عليك).

و: ومما استثناه الشيخ في التهذيب: الناقص إذا بان نقصه بعد نقدالثمن (5)، للصحيحين المتقدمين (6)، فخص بهما الصحيح المتقدم عليهما (7).

والتحقيق: أن بين الفريقين عموما من وجه، فمن استثنى عمل

(1) التهذيب 5: 204 / 679، الوسائل 14: 95 أبواب الذبح ب 8 ح 1، بتفاوت.

(2) الكافي 4: 490 / 5، الوسائل 14: 112 أبواب الذبح ب 14 ح 3.

(3) التهذيب 5: 205 / 686، الوسائل 14: 111 أبواب الذبح ب 14 ح 1.

(4) الدروس 1: 437، المدارك 8: 34.

(5) التهذيب 5: 214.

(6) الاول في: التهذيب 5: 214 / 720، الاستبصار 2: 269 / 953، الوسائل 14: 130 أبواب الذبح ب 24 ح 3.

الثاني في: الكافي 4: 490 / 9، التهذيب 5: 214 / 721، الاستبصار 2: 269 / 954، الوسائل 14: 130 أبواب الذبح ب 24 ح 1.

(7) الفقيه 2: 295 / 1463، التهذيب 5: 213 / 719، الاستبصار 2: 268 / 952، قرب الاسناد: 239 / 941، الوسائل 14: 125 أبواب الذبح ب 21 ح 1.