پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص311

وابن عمار: في رجل اشترى هديا فكان به عيب عور أو غيره، فقال: (إن كان نقد ثمنه فقد أجزاء عنه، وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره) (1).

وتدل على بعض أفراد كل منها المستفيضة من النصوص أيضا:منها: المروي في السرائر وفي المنتهى عن البراء، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله خطيبا فقال: (أربع لا تجوز في الاضحى: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكسيرة التي لا تبقى) (2).

وفسر في المنتهى الكسيرة التي لا تبقى: بالمهزولة التي لا مخ لها (3).

وصحيحة البجلي: عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب (4)، ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجوز في الهدي، هل يجزئه أم يعيده ؟ قال: (لا يجزئه إلا أن يكون لا قوة به عليه) (5).

والاخرى: عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا، قال: (إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه) (6).

وفي رواية أبي بصير: فالخصي يضحى به ؟ قال: (لا، إلا أن لا يكون غيره) (7).

(1) الكافي 4: 490 / 9، التهذيب 5: 214 / 721، الاستبصار 2: 269 / 954، الوسائل 14: 130 أبواب الذبح ب 24 ح 1.

(2) السرائر: 141، وهو في مسند أحمد 4: 284.

(3) المنتهى 2: 740.

(4) الجب: قطع الذكر أو ما لا يبقى منه قدر حشفة، ومنه: (خصي مجبوب) مقطوع – مجمع البحرين 2: 21.

(5) التهذيب 5: 211 / 708، الوسائل 14: 106 أبواب الذبح ب 12 ح 3.

(6) التهذيب 5: 211 / 709، الوسائل 14: 107 أبواب الذبح ب 12 ح 4.

(7) الكافي 4: 490 / 5، الوسائل 14: 108 أبواب الذبح ب 12 ح 8.