مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص310
أشهر (1).
واسند ذلك إلى الشيخ وابن الاعرابي (2).
وفي المفاتيح وشرحه: أن المشهور أن الجذع من الضأن (3) ما دخل في الثانية (4)، وهو الظاهر من القاموس والنهاية الاثيرية (5).
وقد سبقت أقوال اخر فيه وفي الثني من المعز في كتاب الزكاة، وحيث لا دليل تاما يمكن التعويل عليه في التعيين في المقام، فالواجب بمقتضى أصل الاشتغال الاخذ بالاحتياط وذبح الاعلى سنا من هذه الاقوال.
المسألة الثالثة: يجب في الهدي أن يكون تام الاعضاء خاليا عن العيب، فلا يجزئ الناقص، ولا المعيب.
وننقل أولا الاخبار الواردة في المقام، فنقول: وتدل على الاول كلية: صحيحه علي: عن الرجل يشتري الاضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها، هل يجزئ عنه ؟ قال: (نعم، إلا أن يكون هديا واجبا، فإنه لا يجوز ناقصا) (6).
وعلى الثاني كذلك: مفهوم صحيحة عمران الحلبي: (من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم بعد فقد تم) (7).
(1) المنتهى 1: 491.
(2) أسنده إلى الشيخ 1: 419، وإلى ابن الاعرابي في المبسوط 1: 199، ولسان العرب 8: 44.
(3) في (ح) و (ق) زيادة: والمعز.
(4) المفاتيح 1: 353.
(5) القاموس 3: 12، النهاية الاثيرية 1: 250.
(6) الفقيه 2: 295 / 1463، التهذيب 5: 213 / 719، الاستبصار 2: 268 / 952، الوسائل 14: 125 أبواب الذبح ب 21 ح 1.
(7) التهذيب 5: 214 / 720، الاستبصار 2: 269 / 953، الوسائل 14: 130 أبواب الذبح ب 24 ح 3، بتفاوت.