مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص307
المقام الثالث: في جنس الهدي، وسنه، ووصفه، وعدده، وفيه مسائل: المسألة الاولى: يجب أن يكون من إحدى النعم الثلاث: الابل، والبقر، والغنم، بلا خلاف فيه، كما صرح به طائفة (1)، بل بالاجماع كماذكره جماعة (2)، بل هو إجماع محقق، فهو الدليل عليه مع أصل الاشتغال، حيث لا إطلاق معلوما يصدق على غيرها، ولو كان لوجب صرفه إليها، ولانها المتبادرة المعتادة، ولصحيحة زرارة (3) المتقدمة في صدر بحث الهدي.
المسألة الثانية: إن كان الهدي إبلا أو بقرا أو معزا يجب أن يكون ثنيا، وإن كان ضأنا يجزئ فيه الجذع، بلا خلاف فيه يعلم، كما في الذخيرة (4)، وفي المدارك: أنه مذهب الاصحاب (5)، وفي المفاتيح وشرحه: الاجماع عليه والاتفاق (6).
والظاهر أنه كذلك، فهو الحجة فيه المعتضدة بالاحتياط.
وأما الاخبار فلا يثبت منها تمام المطلوب، لان منها ما يدل على إجزاء هذه الاسنان في الثلاث دون نفي غيرها: كصحيحة العيص: (الثنية من الابل، والثنية من البقر، والثنية من المعز، والجذع من الضأن) (7).
(1) منهم صاحب المدارك 8: 28، السبزواري في الذخيرة: 666.
(2) منهم ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 581، الفيض في المفاتيح 1: 353.
(3) راجع ص: 291.
(4) الذخيرة: 666.
(5) المدارك 8: 28.
(6) المفاتيح 1: 353.
(7) التهذيب 5: 206 / 688، الوسائل 14: 103 أبواب الذبح ب 11 ح 1.