مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص300
وفي المفاتيح أنه قيل: بل يجوز طول ذي الحجة اختيارا (1).
وهو قول الحلي، قال في السرائر: وأما هدي المتعة فإنه يجوز ذبحه طول ذي الحجة، إلا أنه يكون قضاء بعد انقضاء هذه الايام – أي أيام النحر – هكذا قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه.
والاولى عندي أن لا يكون قضاء، لان ذي الحجة بطوله من أشهر الحجووقت للذبح الواجب، فلا يكون قضاء، لان القضاء ما يكون له وقت ففات (2).
انتهى.
وبه قال المحقق في الشرائع، قال: وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة جاز (3).
ونقله في المدارك عن الشيخ في المصباح، فقال فيه: إن الهدي الواجب يجوز ذبحه ونحره طول ذي الحجة، ويوم النحر أفضل (4).
انتهى.
وحكي هذا القول عن مختصر المصباح والنهاية والغنية وظاهر المهذب (5)، وعن الغنية الاجماع عليه.
وهو الاقوى، للاصل الخالي عن المعارض، وإطلاقات الكتاب والسنة، ومفهوم الشرط في رواية الكرخي الاتية في المسألة اللاحقة، بل لولا الاجماع لكان التأخير عن ذي الحجة أيضا، كما يوهمه ظاهر المهذب، إلا أن الاجماع يدفعه.
(1) المفاتيح 1: 353.
(2) السرائر 1: 595.
(3) الشرائع 1: 260.
(4) المدارك 8: 27.
(5) نقله عن مختصر المصباح في الرياض 1: 392، النهاية: 257، الغنية (الجوامع الفقهية): 582، المهذب 1: 258.