مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص298
أما الاول فظاهر.
وأما الثاني فهو مقطوع به في كلام الاصحاب، كما في المدارك والذخيرة (1)، بل إجماعي، كما في غيرهما (2)، وتدل عليه صحيحتا أبي بصير (3)، وروايته (4)، ور واية علي بن أبي حمزة (5)، المتقدمة جميعا في بيان وقت الوقوف بالمشعر.
وصحيحة علي: عن الضحية يخطي الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها، أيجزئ عن صاحب الضحية ؟ فقال: (نعم، إنما له ما نوى) (6)، يعني: إنما للذابح ما نواه دون ما سماه.
وحينئذ تجب النية منهما، سماه.
وحينئذ تجب النية منهما، أما من الموكل فينوي عند الامر مستداما نيته إلى زمان الذبح، مثلا: إن الامر بالذبح – مثلا للهدي – يقصد القربة فيالذبح لا في الامر، فلو أمر إجلالا لنفسه لنفسه مثلا ولكن كان قصده من الذبح القربة لكفى.
ولو أخل ببعض أجزائها حين الامر وقصده بعده قبل الذبح لكفى، كما لو أمر به للاكل ثم رجع بعده وقصد الهدي.
(1) المدارك 8: 18، الذخيرة: 664.
(2) كالرياض 1: 391.
(3) الاولى في: الكافي 5: 474 / 5، الوسائل 14: 28 أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 ح 3.
الثانية في: الكافي 5: 475 / 8، الوسائل 14: 30 أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 ح 6.
(4) الكافي 5: 474 / 4، الوسائل 14: 30 أبواب الوقوف بالمشعر.
(5) الكافي 5: 474 / 4، الوسائل 14: 29 أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 ح 4.
(6) الفقيه 2: 296 / 1469، التهذيب 5: 222 / 748، قرب الاسناد: 239 / 942، مسائل علي بن جعفر: 162 / 254، الوسائل 14: 138 أبواب الذبح ب 29 ح 1.