پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص293

المقام الثالث: في أحكامه، وفيه ثلاث مسائل: المسألة الاولى: يجوز الرمي راكبا وماشيا، بالاجماعين (1)، والمستفيضة من النصوص (2).

واختلفوا في الافضل منهما، فعن المشهور: أفضلية المشي، وعن المبسوط وفي السرائر: أفضلية الركوب في رمي هذه الجمرة (3).

والاظهر هو المشهور، لان أفضليته هي المستفادة من صحيحتي علي ابن جعفر (4) وعلي بن مهزيار (5)، وروايتي مثنى (6) وعنبسة (7).

وأما صحاح ابن عمار (8) والتميمي (9) وابن عيسى (10) ومرسلة محمد بن الحسين (11)، فهي لا تتضمن سوى وقوع الرمي عن بعض الحجج: راكبا

(1) كما في المفاتيح 1: 351، كشف اللثام 1: 361.

(2) الوسائل 14: 62، 63 أبواب رمي جمرة العقبة ب 8 و 9.

(3) المبسوط 1: 369، السرائر 1: 591.

(4) التهذيب 5: 267 / 912، الاستبصار 2: 298 / 1066، الوسائل 14: 63 أبواب رمي جمرة العقبة ب 9 ح 1.

(5) الكافي 4: 486 / 5، الوسائل 14: 64 أبواب رمي جمرة العقبة ب 9 ح 4.

(6) الكافي 4: 486 / 4، الوسائل 14: 63 أبواب رمي جمرة العقبة ب 9 ح 3.

(7) الكافي 4: 485 / 3، التهذيب 5: 267 / 913، الوسائل 14: 63 أبواب رمي جمرة العقبة ب 9 ح 2.

(8) التهذيب 5: 267 / 911، الاستبصار 2: 298 / 1065، الوسائل 14: 62 أبواب رمي جمرة العقبة ب 8 ح 4.

(9) التهذيب 5: 267 / 910، الاستبصار 2: 298 / 1064، الوسائل 14: 62 أبواب رمي جمرة العقبة ب 8 ح 3.

(10) التهذيب 5: 267 / 908، الاستبصار 2: 298 / 1062، الوسائل 14: 62 أبواب رمي جمرة العقبة ب 8 ح 1.

(11) التهذيب 5: 267 / 909، الاستبصار 2: 298 / 1063، الوسائل 14: 62أبواب رمي جمرة العقبة ب 8 ح 2.