مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص290
والتعبير عن ذلك: بأنه يستحب أن لا يتباعد بما يزيد عن خمسةعشر – كما في النافع (1) – أو يكون البعد عشرة أو خمسة عشر كما في الشرائع والسرائر والارشاد (2) وغيرها (3).
غير جيد، لان الاول قاصر عن إفادة تمام ما في النص، والثاني تعد عنه، بل الصحيح ما ذكرنا، كما نقل عن علي بن بابويه (4).
لمرسلة البزنطي المتقدمة في مسألة التقاط الحصى (5)، المنجبر ضعفها – لو كان – بالعمل، وبروايته في قرب الاسناد للحميري (6).
والخذف – بإعجام الحروف -: الرمي بأطراف الاصابع، كما عن الخلاص، ونسبه الحلي في السرائر إلى أهل اللسان (7).
وعن الصحاح (8) والديوان وغيرهما (9): الرمي بالاصابع.
والظاهر اتحاده مع الاول، إذ لا يكون الرمي بالاصابع غالبا إلا بأطرافها، ولذا فسره في السرائر بالاول، ثم قال: هكذا ذكره الجوهري في
(1) المختصر النافع: 89.
(2) الشرائع 1: 259، السرائر 1: 591، الارشاد 1: 331.
(3) كالجمل والعقود (الرسائل العشر): 235، الكافي في الفقه: 215.
(4) حكاه عنه في المختلف: 303.
(5) الكافي 4: 478 / 7، التهذيب 5: 197 / 656، قرب الاسناد: 359 / 1284، الوسائل 14: 61 أبواب رمي جمرة العقبة ب 7 ح 1.
(6) قرب الاسناد: 359 / 1284.
(7) السرائر 1: 590.
(8) الصحاح 4: 1347.
(9) انظر أساس البلاغة: 150، لسان العرب 9: 61، المصباح المنير: 165، أقرب الموارد 1: 262.