مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص289
بل لرواية ابن أبي غسان المصرحة بعدم الضرر، ولا يضر ضعف سندها عندنا مع أنها بالشهرة ونقل الاجماع منجبرة، فبها تعارض الصحيحة الاخيرة، وتكون لتجوزها قرينة.
خلافا للمحكي عن المفيد والسيد والاسكافي، فأوجبوه (1)، لما مر بجوابه.
ولا يستحب له الغسل بخصوصه، كما صرح به في صحيحة الحلبي: عن الغسل إذا رمى الجمار، قال: (ربما فعلت وأما السنة فلا، ولكن من الحر والعرق) (2).
وصحيحة محمد الحلبي: عن الغسل إذا أراد أن يرمي، فقال: (ربما اغتسلت، فأما من السنة فلا) (3).
فقول الاسكافي بحسنه (4) غير حسن.
وعند رمي كل حصاة، وعند الرجوع إلى المنزل، بما في صحيحة ابن عمار (5) المتقدمة في صدر المسألة.
لصحيحة ابن عمار (6) المتقدمة.
(1) المفيد في المقنعة: 417، السيد في جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 68، حكاه عن الاسكافي في المختلف: 302.
(2) الكافي 4: 482 / 9، التهذيب 5: 197 / 658، الاستبصار 2: 258 / 910، الوسائل 14: 56 أبواب رمي جمرة العقبة ب 2 ح 2.
(3) الكافي 4: 482 / 8، الوسائل 14: 56 أبواب رمي جمرة العقبة ب 2 ح 4.
(4) حكاه عنه في المختلف: 302.
(5) الكافي 4: 478 / 1، التهذيب 5: 198 / 661، الوسائل 14: 58 أبواب رمي جمرة العقبة ب 3 ح 1.
(6) الكافي 4: 478 / 1، التهذيب 5: 198 / 661، الوسائل 14: 58 أبواب رمي جمرة العقبة ب 3 ح 1.