پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص288

وصحيحة ابن عمار (1) المتقدمة في مسألة الطهارة للسعي، وصحيحة محمد: (لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر) (2).

وليس بواجب، على الاظهر الاشهر، كما في المدارك والذخيرة (3) وغيرهما (4)، وعن المنتهى: لا نعلم فيه خلافا (5)، بل حكي عنه إسناده إلى علمائنا، وعن ظاهر الغنية الاجماع عليه (6).

لا للصحيحة الاولى، حتى يورد عليه بعدم وضوح (يستحب) فيما يجوز تركه، كما هو المصطلح عليه الان، فلعل المراد المعنى الاعم المجامع للوجوب.

ولا للصحيحة الثانية وصحيحتي جميل (7) ورفاعة (8) ورواية أبي حمزة (9)، المتقدمة جميعا في مسألة طهارة السعي، حتى يورد عليها بأنها أعم من الصحيحة الاخيرة، فيجب تخصيصها بها.

ولا يفيد التعليل ب‍: (أن فيه صلاة) في أكثرها لجعلها خاصة كماتوهم، لانه أيضا عام.

(1) التهذيب 5: 396 / 1379، الاستبصار 2: 316 / 1120، الوسائل 13: 460 أبواب الطواف ب 89 ح 4.

(2) الكافي 4: 482 / 10، التهذيب 5: 197 / 659، الاستبصار 2: 258 / 911، الوسائل 14: 56 أبواب رمي جمرة العقبة ب 2 ح 1.

(3) المدارك 8: 9، الذخيرة: 662.

(4) كالمفاتيح 1: 350.

(5) المنتهى 2: 732.

(6) الغنية (الجوامع الفقهية): 581.

(7) الكافي 4: 420 / 2، الوسائل 13: 376 أبواب الطواف ب 38 ح 6.

(8) التهذيب 5: 154 / 510، الاستبصار 2: 241 / 838، الوسائل 13: 493 أبواب السعي ب 15 ح 2.

(9) الكافي 4: 420 / 2، التهذيب 5: 116 / 379، الاستبصار 2: 222 / 763، الوسائل 13: 376 أبواب الطواف ب 38 ح 6.