مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص287
السابع: أن يكون كل من الاصابة والرمي بفعله، بلا خلاف، كما في المدار ك والذخيرة والمفاتيح (1)، بل بالاجماع كما في شرح المفاتيح، لانه مقتضى وجوب امتثاله الامر بالرمي، وبرمي الجمرة.
فلو كانت الحصاة في يده فصدمه حيوان والقيت إلى الجمرة لم يكف، وكذا لو ألقاها ووقعت على حيوان وتحرك ووقعت الاصابة بحركته.
أما لو ألقاها ووقعت على غير الجمرة ثم تدحرجت إليها أو تجاوزت عنه إليها ولو بصدمته – كما إذا وقعت على أرض صلبة ثم رجعت إليها – فالوجه الاجزاء في الجميع، لصدق الامتثال، وصحيحة ابن عمار (وإنأصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك) (2).
ولو شك في اشتراك حركة الغير بنى على أصالة عدم تأثيرها فيه.
المقام الثاني: في مستحباته، وهي أيضا امور:
فإنه راجح إجماعا فتوى ونصا، ومن النصوص صحيحة ابن عمار (3) المتقدمة في صدر المسألة.
ورواية ابن أبي غسان: عن رمي الجمار على غير طهور، قال: (الج مار عندنا – مثل الصفا والمروة – حيطان، إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرك، والطهر أحب الي فلا تدعه وأنت قادر عليه) (4).
(1) المدارك 8: 8، الذخيرة: 662، المفاتيح 1: 350.
(2) الكافي 4: 483 / 5، الفقيه 2: 285 / 1399، التهذيب 5: 266 / 907، الوسائل 14: 60 أبواب رمي جمرة العقبة ب 6 ح 1.
(3) الكافي 4: 478 / 1، التهذيب 5: 198 / 661، الوسائل 14: 56 أبواب رمي جمرة العقبة ب 2 ح 3.
(4) التهذيب 5: 198 / 660 وفيه: عن ابن أبي غسان، عن حميد بن مسعود، وفيالاستبصار 2: 258 / 912، والوسائل 14: 57 أبواب رمي جمرة العقبة ب 2 ح 5: عن أبي غسان حميد بن مسعود.