مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص285
ترضى أن تصنع كما أصنع ؟) (1).
وتدل عليه أيضا صحيحة اخرى لابن عمار الاتية، المتكفلة لكيفية رمي سائر الجمرات، القائلة: قل كذا وافعل كذا كما فعلت حين رمي جمرة العقبة يوم النحر.
وإن أبيت عن دلالة تلك الاخبار على وجوب رمي جمرة العقبة، فليستدل له بصحيحتي السمان (2) والاعرج (3)، ورواية علي بن أبي حمزة (4)، المتقدمة جميعا في الواجب الثالث من واجبات وقوف المشعر، وإن كان فيها قصور من حيث الاحاطة بتمام أفراد المطلوب فليتمه بالاجماع المركب.
ثم إن للرمي واجبات، ومستحبات، وأحكاما، نذكرها في ثلاثة مقامات: المقام الاول:
وقد مر حكمها مرارا، وتجب مقارنتها لاول الرمي واستدامتها حكما إلى الفراغ.
بإجماع علماء الاسلام، كما في كلام جماعة (5)، وتدل عليه النصوص الاتية في حكم من نقص
العدد.
إجماعا كما في المنتهى (6) وغيره (7)، لان
(1) الكافي 4: 479 / 2، الوسائل 14: 74 أبواب رمي جمرة العقبة ب 16 ح 2.
(2) الكافي 4: 473 / 2، الوسائل 14: 29 أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 ح 5.
(3) الكافي 4: 474 / 7، التهذيب 5: 195 / 647، الوسائل 14: 28 أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 ح 2.
(4) الكافي 4: 474 / 4، التهذيب 5: 194 / 644، الاستبصار 2: 256 / 904، الوسائل 14: 53 أبواب رمي جمرة العقبة ب 1 ح 2.
(5) منهم العلا مة في المنتهى 2: 731، صاحب المدارك 8: 7، صاحب الرياض 1: 390.
(6) المنتهى 2: 731.
(7) كالمفاتيح 1: 350