پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص279

الفصل الرابع في نزول منى وما فيها من المناسك والافعال الثلاثة يوم النحر قبل النفر إلى مكة.

ولكونها ثلاثة – رمي جمرة العقبة، والهدي، والحلق أو التقصير – فهاهنا مقدمة، وثلاثة أبحاث، وخاتمة.

أما المقدمة: ففي مقدمات نزول منى.

وهي امور كلها مستحبة إلا اثنين: أحدهما: الافاضة من المشعر يوم النحر.

والثاني: نزول منى فيه، لتوقف الافعال الواجبة في ذلك اليوم في منى عليهما.

وأما المستحبات: فمنها: ما مر من إفاضة الامام من المشعر بعد طلوع الشمس، وإفاضة غيره قبله بقليل.

ومنها: أن لا يتجاوز عن وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس،

وفاقا للسرائر والشرائع والنافع والمختلف والتذكرة والمنتهى (1)، لصحيحة هشام بن الحكم (2)، المتقدمة في مستحبات الغدو إلى عرفات، القاصرة عن إفادة

(1) السرائر 1: 586، 589، الشرائع 1: 253، النافع: 88، المختلف: 297، التذكرة 1: 376، المنتهى 2: 729.

(2) الكافي 4: 470 / 6، التهذيب 5: 193 / 640، الوسائل 13: 25 أبواب الوقوف بالمشعر ب 15 ح 2.