پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص276

التذكرة والمنتهى الاجماع عليه (1)، فلا يجزئ المدر (2) والاجر (3) والخزف والجوهر.

خلافا للمحكي عن الخلاف، فجوز بالجوهر والبرام (4) (5)، ولعله لصدق الحجر، وهو في الاخير غير بعيد.

وأن لا يكون كبيرا يخرج عن اسم الحصى.

خلافا للدروس (6).

وأن لا يكون صغيرا كذلك، والظاهر كفاية حصى الجص، لصدق الاسم.

وفي وجوب طهارة الحصى قولان – كما في الذخيرة (7) – وأقربهما: العدم، للاصل السالم عن المعارض.

د: يستحب أن تكون ملتقطة، رخوة، برشاء، كحلية، منقطة بقدر الانملة.

والمراد بالاول: أن تكون كل واحدة مأخوذة من الارض منفصلة، ولا تكون مكسورة من حجر، وتدل عليه رواية أبي بصير: (التقط الحصى ولا تكسرن منه شيئا) (8).

وبالثاني: أن لا تكون صلبة.

وبالثالث: أن تكون فيه نقط تخالف لونه، كما نسب إلى المشهور (9)،

(1) التذكرة 1: 376، المنتهى 2: 729.

(2) المدر: قطع الطين الذي لا يخالطه رمل – مجمع البحرين 3: 479.

(3) الاجر: طبيخ الطين – لسان العرب 4: 11.

(4) البرام: الحجر المعروف بالحجاز واليمن – النهاية لابن الاثير 1: 121.

(5) الخلاف 2: 342.

(6) الدروس 1: 435.

(7) الذخيرة: 661.

(8) الكافي 4: 477 / 4، التهذيب 5: 197 / 657، الوسائل 14: 34 أبواب الوقوف بالمشعر ب 20 ح 3.

(9) نسبه في الرياض 1: 389.