پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص275

عنه – الذي تعلق [ به ] (1) أمر آخر ولو موسع – كلاما بيناه في الاصول.

ثم إن المراد بحصى الحرم – كما هو المتبادر – هو: المتكون فيه أو ما لم يعلم نقله إليه من غيره، فلا يكفي ما علم أنه نقل إليه من غيره ولو بمدة قبل ذلك.

ب: يجب أن تكون الحصاة أبكارا – أي غير مرمي بها رميا صحيحا – إجماعا محققا، ومحكيا عن الخلاف والغنية والجواهر وفي المدارك والمفاتيح وشرحه (2)، وفي الذخيرة: لا أعلم فيه خلافا بين الاصحاب (3)، وهو الحجة فيه المؤيدة بمرسلة حريز المتقدمة.

ومرسلة الفقيه: (ولا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي) (4).

وفي رواية عبد الاعلى: (ولا تأخذ من حصى الجمار) (5).

ج: يجب أن يكون مما يصدق عليه الحصى، وفاقا للاكثر، كما في التحرير والمنتهى (6)، لانه المأمور به، وفي صحيحة زرارة المتقدمة النهي عن الرمي بغيره.

وتجمعه امور ثلاثة: كونه حجرا، وجعله في الانتصار مما أنفردت به الامامية (7)، وظاهر

(1) ما بين المعقوفين، أضفناه لاستقامة المعنى.

(2) الخلاف 2: 343، الغنية (الجوامع الفقهية): 581، جواهر الفقه: 43، المدارك 7: 441، المفاتيح 1: 349.

(3) الذخيرة: 661.

(4) الفقيه 2: 285 / 1398، الوسائل 14: 60 أبواب رمي جمرة العقبة ب 5 ح 2.

(5) الكافي 4: 483 / 3، الوسائل 14: 60 أبواب رمي جمرة العقبة ب 5 ح 2.

(6) التحرير 1: 103، المنتهى 2: 730.

(7) الانتصار: 105.