مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص272
الثاني – وهو عبارة الصحيحة – لم تثبت دلالته على الوجوب.
نعم، روى إسحاق بن عمار في الموثق: عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت، فاستحيت أن تعلم أهلها وزوجها حتى قضت المناسك [ وهي على تلك الحالة ]، وواقعها زوجها، ورجعت إلى الكوفة، فقالت لاهلها: كان من الامر كذا وكذا، فقال: (عليها سوق بدنة، وعليها الحج من قابل) (1).
إلا أنه يمكن أن لا يكون وجوب البدنة لما هو القدر المشترك بينها وبين المورد من فوات الحج، بل لامور اخر تميزت بها، من الاتيان بالمناسك والوقاع في الاحرام وغيرهما، مع أن الظاهر عدم قول بوجوب البدنة بخصوصها.
المسألة السابعة: يستحب للحاج حال كونه في المشعر التقاطحصى الجمار منه، إجماعا محققا (2)، ومحكيا مستفيضا (3)، له، ولصحيحتي ابن عمار (4) وربعي (5): (خذ حصى الجمار من جمع، وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك).
ورواية زرارة: عن الحصى التي يرمى بها الجمار، قال: (تؤخذ من
(1) الكافي 4: 450 / 1، الفقيه 2: 241 / 1151، التهذيب 5: 475 / 1676، الوسائل 13: 140 أبواب كفارات الاستمتاع ب 19 ح 1، بدل ما بين المعقوفين في النسخ: وهو على تلك، وما أثبتناه من المصادر.
(2) انظر الرياض 1: 289.
(3) انظر الرياض 1: 289.
(4) الكافي 4: 477 / 1، التهذيب 5: 195 / 650، الوسائل 14: 59 أبواب رمي جمرة العقبة ب 4 ح 2.
(5) الكافي 4: 477 / 3، التهذيب 5: 196 / 651، الوسائل 14: 31 أبواب الوقوف بالمشعر ب 18 ح 1.