پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص265

أصحاب الاراك لا حج لهم – بالعموم من وجه، الموجبة للرجوع إلى القاعدة.

وإن كان لا عن عمد صح حجه بالاجماع ظاهرا، لما مر من الصحة مع إدراك الليلية وحدها، فمع اضطراري عرفة بطريق أولى.

الخامس: أن يدرك اضطراري عرفة مع اختياري المشعر ويصححجه إجماعا، ووجهه ظاهر مما مر، إلا إذا كان تاركا لاختياري عرفة عمدا، فيبطل حجه، لما سبق.

السادس: أن يدرك الاضطراريين من غير تعمد ترك أحد الاختياريين، والاقوى: صحة الحج، وفاقا للشيخ والصدوق والسيد والاسكافي والحلبيين والمحقق وأكثر كتب الفاضل (1)، وأكثر المتأخرين (2)، بل الاكثر مطلقا كما قيل (3)، لصحيحة الحسن العطار (4).

وأما العمومات – المتضمنة ل‍: (أن من لم يدرك الناس بمشعر قبل طلوع الشمس من يوم النحر فلا حج له) (5) الشاملة بعمومها لمحل النزاع – فإنها معارضة لمثلها من العمومات القائلة ب‍: (أن من أدرك المشعر قبل

(1) الشيخ في النهاية: 273، الصدوق في العلل: 451، السيد في الانتصار: 90، حكاه عن الاسكافي في المختلف: 301، أبو الصلاح في الكافي: 197، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 508، المحقق في الشرائع 1: 254، الفاضل في المنتهى 2: 728.

(2) كصاحب المدارك 7: 406 السبزواري في الذخيرة: 658، الفاضل الهندي فيكشف اللثام 1: 358.

(3) انظر الحدائق 16: 411.

(4) التهذيب 5: 292 / 990، الاستبصار 2: 305 / 1088،

الوسائل 14: 44 أبواب الوقوف بالمشعر

ب 24 ح 1.

(5) الوسائل 14: 35 أبواب الوقوف بالمشعر ب 22.