مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص262
أصلا.
أما الصحيحة، فلعدم دلالتها إلا على إدار ك الموقف بإدراك الاضطراري، ولا كلام فيه.
وأما صحيحة هشام والموثقة التي بعدها، لان قوله: (وعليه خمسة)قرينة ظاهرة على أن المراد إدراكه قبل طلوع الشمس، لانه الوقت الذي يكون فيه الناس، ولانه لا فائدة ظاهرا لهذا القيد إلا كون الوقوف قبل الطلوع، حيث إن بعده يفيض الناس عنه.
وأما المرسلة، فلعدم معلومية المشار إليه بقوله: (هنا)، بل الظاهر من مرسلته الاخرى أنه إشارة إلى منى، فإن فيها: (أتدري لم جعل المقام ثلاثا بمنى ؟) الحديث (1)، فيكون المراد: أيام الوقوف بمنى ثلاثة.
وأما الموثقة الاخيرة، فلان الظاهر من قوله: (يلحق بجمع) اللحوق بالناس، الذي يكون قبل الطلوع.
وأما البواقي، فهي أعم مطلقا مما مر من أخبار عدم الاجزاء، لان هذه الاخبار كلا أعم من إدراك اضطراري عرفات، بل من اختياريها أيضا حتى الاولى، لان الظاهر من قوله فيها: (لم يدرك الموقفين جميعا) أنه لم يدركهما معا، وما مر أكثره مخصوص بمن لم يدرك عرفة أصلا، فيجب تخصيص الثانية بالاولى.
بل لاخبار الاجزاء عموم آخر أيضا، لشمول قبل الزوال لما قبلطلوع الشمس أيضا.
هذا، مع ما في صحيحة جميل الاخيرة من عدم الدلالة أيضا، لانه إذا
(1) التهذيب 5: 481 / 1706، العلل: 450 / 1، الوسائل 14: 39 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 7.