مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص255
المفاتيح نسبه إلى المشهور، وهو مؤذن بالخلاف فيه، ولعله نظر إلى إطلاق كلام الاسكافي (1).
ومقتضى ما ذكرنا من الاستدلال للصحة في الاول الصحة في الثاني أيضا، إلا أن شذوذ القول بها هنا أوجب عدم حجية الروايتين بالنسبة إليه، فالوجه عدم الصحة لا للعامد ولا لغيره.
الثالث: أن يدرك ليلة المشعر خاصة، قال في الذخيرة: الظاهر أنه لا يصح حجه، لعدم الاتيان بالمأمور به، وعدم الدليل على الصحة.
وحكي عن الشهيد الثاني القول بالصحة، لصحة حج من أدرك اضطراري المشعر بالنهار، فهذا يصح بالطريق الاولى، لان الوقوف الليلي فيه شائبة الاختياري، للاكتفاء به للمرأة اختيارا، وللمضطر، وللمتعمد مطلقا مع الجبر بشاة (2).
وظاهر المدارك التردد (3).
أقول: الظاهر عدم الاجزاء لمن ترك عرفة عمدا والاجزاء لغيره مطلقا، سواء كان ممن رخص له الافاضة قبل الفجر مطلقا أو مع عذر أولا، وسواء أفاض قبل الفجر عمدا أو اضطرارا.
أما الحكم الاول فلمعارضة عمومات نفي الحج عن أصحاب الاراك (4) مع عمومات إدراك الحج بإدراك مزدلفة (5) بالعموم من وجه، ولا مرجح، فيرجع إلى قاعدة عدم الصحة، لعدم الاتيان بالمأمور به.
(1) حكاه عنه في المختلف: 301.
(2) الذخيرة: 659.
(3) انظر المدارك 7: 406، 407، 426.
(4) الوسائل 13: 531، أبواب إحرام الحج ب 10.
(5) الوسائل 14: 45 أبواب الوقوف بالمشعر ب 25.