پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص254

بطلان الحج، مضافا إلى أعمية ترك اللبث مع الناس عن ترك اللبث مطلقا.

ولكن دلالة الاخيرتين تامة، وضعف سندهما – لو كان – بالشهرة مجبور، وهما أخصان مطلقا من جميع أدلة الثاني.

لا لما قيل من عمومها بالنسبة إلى إدراك اختياري عرفة وعدمه (1)، لانهما أيضا كذلك، والتخصيص الخارجي لا يفيد في التعارض، كما بينا وجهه في موضعه.

بل لعمومها بالنسبة إلى الجاهل باختياري المشعر وغيره واختصاصهما بالجاهل، فيجب تخصيصها بهما كما تخصصان بمن أدرك عرفة بما يأتي.

وهما وإن اختصتا بالجاهل، إلا أنه يلحق به الناسي والمضطر أيضا بعدم القول بالفصل.

وأما العامد فلا ينبغي الريب في بطلان حجه، لعدم إتيانه بالمأمور به، وعدم دليل له على الاجتزاء أصلا يقابل ما مر من أدلة القول الثاني.

فإذن الحق هو القول الاول بالنسبة إلى الجاهل وأخويه، والثاني بالنسبة إلى العامد، والظاهر أن غير العامد أيضا مراد من حكم بصحة الحج هنا.

الثاني: أن يدرك اضطراري عرفة خاصة، ففي الدروس: أنه غير مجز قولا واحدا (2)، وكذا في المفاتيح (3)، وفي الذخيرة: أنه لا أعرف فيهخلافا (4)، ونقل بعضهم عن جماعة الاجماع عليه (5)، إلا أن في شرح

(1) انظر الرياض 1: 385.

(2) الدروس 1: 426.

(3) المفاتيح 1: 348.

(4) الذخيرة: 659.

(5) انظر الرياض 1: 385.