مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص249
وكذا لا يدل عليه مفهوم مرسلة جميل: (لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا) (1)، لان عدم الافاضة أعم من المبيت فيه، فيقدم فيه لدرك الوقت الاختياري، ومنه يعلم عدم دلالة ما يصرح بالكفارة في الافاضة قبل الفجر.
ولو كان المراد كون جز من الليل فيها فيمكن الاستدلال له بالاخبار الامرة لتأخير الصلاتين إليها والاتيان بهما فيها (2)، إلا أنه قد عرفت عدم بقاء تلك الاوامر على الحقيقة، فالظاهر عدم الوجوب أصلا.
نعم، يستحب، لبعض ما ذكر، وللتأسي.
ومنهم من جعله دليل الوجوب (3).
وفيه نظر.
المسألة الثانية: لا يجوز ترك الوقوف بالليل لمن علم أنه لا يتمكن من إدراك الوقوف بين الطلوعين ولا بعده أو الاول خاصة، لو قلنا بصحة الحج مع الوقوف الليلي، كما هو الحق، وأما لو لم نقل به فيجوز تركهمطلقا.
المسألة الثالثة: لا يجوز ترك الوقوف بين الطلوعين عمدا، للامر به المقتضي لوجوب الامتثال.
ومن أفاض عمدا قبل الفجر كان عليه دم شاة، للنص (4).
وهل يجب عليه ذلك للافاضة، أو لترك الوقوف بين الطلوعين حتى
(1) الكافي 4: 474 / 3، التهذيب 5: 194 / 645، الاستبصار 2: 257 / 905، الوسائل 14: 28 أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 ح 1.
(2) الوسائل 14: 12 أبواب الوقوف بالمشعر ب 5.
(3) المدارك 7: 423.
(4) الكافي 4: 473 / 1، الفقيه 2: 284 / 1393، التهذيب 5: 193 / 642، الاستبصار 2: 256 / 902، الوسائل 14: 27 أبواب الوقوف بالمشعر ب 16 ح 1.