مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص248
البحث الثالث في أحكامه ولواحقه وفيه مسائل: المسألة الاولى: حكي عن ظاهر الاكثر: وجوب المبيت بالمشعر (1)، واستدل بعضهم (2) بقوله في صحيحة ابن عمار والحلبي: (ويستحب للصرورة أن يقف على المشعر ويطأه برجله ولا يجاوز الحياض ليلة المزدلفة) (3).
وفيه نظر، لامكان عطف قوله: (ولا يجاوز) على قوله: (يقف) فيكون مستحبا، ولولاه أيضا لكان للجملة الخبرية محتملا فلا يفيد الوجوب، مع أن عدم التجاوز عن الحياض أعم من المبيت في المزدلفة، لامكان التقدم عليها.
وصرح في التذكرة بعدم الوجوب (4)، وهو ظاهر سائر كتبه (5)، وظاهر الشرائع والنافع (6).
وهو الاقوى، للاصل وعدم الدليل، سيما إن كان مرادهم صرف بقية ليله فيها تماما، كما هو مقتضى الاستدلال بالصحيحة المذكورة.
(1) المدارك 7: 423.
(2) انظر المدارك 7: 423، والرياض 1: 387.
(3) الكافي 4: 468 / 1، الوسائل 14: 19 أبواب الوقوف بالمشعر ب 10 ح 1 وليس فيه صدر الحديث.
(4) التذكرة 1: 374.
(5) كالمنتهى 2: 724.
(6) الشرائع 1: 256، النافع: 88.