مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص247
لا يخلو من قوة (1).
وهو كذلك، لظاهر قوله تعالى، وظواهر الاوامر في الاخبار.
إلا أنه يجزئه اليسير من الذكر والدعاء.
وأن يفيض غير الامام من المشعر قبل طلوع الشمس بقليل، لموثقة إسحاق (2)، وخبر معاوية بن حكيم (3).
وأما الامام فالافضل له الافاضة بعد الطلوع، لرواية جميل المتقدمة.
وورد في الاخبار وكلمات الاصحاب استحباب وط الصرورة المشعر برجله، ولا بد إما من حمل المشعر فيه على موضع خاص من الموقف – كما قيل (4) – أو جعل المستحب الوط بالرجل الذي هو أعم منالوقوف راكبا وفي المحمل، بل مع النعل والخف.
(1) المفاتيح 1: 347.
(2) الكافي 4: 470 / 5، التهذيب 5: 192 / 639، الاستبصار 2: 257 / 908، الوسائل 14: 25 أبواب الوقوف بالمشعر ب 15 ح 1.
(3) التهذيب 5: 192 / 638، الاستبصار 2: 257 / 907، الوسائل 14: 25 أبواب الوقوف بالمشعر ب 15 ح 3.
(4) انظر الرياض 1: 387.