پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص245

الاخبار، بل الامر بالوقوف في صحيحة ابن عمار (1) بعد صلاة الفجر يدل على خلافه، كما أن الاصل أيضا ينفيه.

وعن الصدوقين والمفيد والسيد والديلمي والحلبي: وجوب الوقوف إلى طلوع الشمس للحاج مطلقا (2)، لقوله في صحيحة ابن عمار المتقدمة في صدر المسألة: (ثم أفض حين يشرق لك ثبير) إلى آخره (3).

وصحيحة هشام بن الحكم: (لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس) (4).

وعن النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب والاقتصاد وظاهر الجمل والعقود والغنية والجامع: وجوبه للامام خاصة (5)، للصحيحتين المذكورتين، ورواية جميل المتقدمة.

وعدم دلالة الاخيرة على الوجوب ظاهر، ودلالة الثانية عليه غير ظاهرة، لاحتمال الخبرية، مع أن وادي محسر من حدود المشعر لا نفسه.

والاولى عن إفادة المطلوب قاصرة، لان إرادة طلوع الشمس منها غير

(1) الكافي 4: 469 / 4، التهذيب 5: 191 / 635، الوسائل 14: 20 أبواب الوقوف بالمشعر ب 11 ح 1.

(2) الصدوق في المقنع: 87، حكاه عن والد الصدوق في المختلف: 300، المفيدفي المقنعة: 417، السيد في جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 68، الديلمي في المراسم: 113، الحلبي في الكافي: 197.

(3) الكافي 4: 469 / 4، التهذيب 5: 191 / 635، الوسائل 14: 20 أبواب الوقوف بالمشعر ب 11 ح 1.

(4) الكافي 4: 470 / 6، التهذيب 5: 193 / 640، الوسائل 14: 25 أبواب الوقوف بالمشعر ب 15 ح 2.

(5) النهاية: 252، المبسوط 1: 368، الوسيلة: 179، المهذب 1: 254، الاقتصاد: 306، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 234، الغنية (الجوامع الفقهية): 581، الجامع للشرائع: 209.