مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص244
المتقدمة، المتحقق بالمسمى.
وحسنة محمد بن حكيم: الرجل الاعجمي والمرأة الضعيفة يكونان مع الجمال الاعرابي، فإذا أفاض بهم من عرفات مر بهم – كما هو – إلى منى ولم ينزل بهم جمعا، فقال: (أليس قد صلوا بها ؟ فقد أجزأهم)، قلت: فإن لم يصلوا بها ؟ [ قال: ] (ذكروا الله فيها، فإن كانوا ذكروا الله فيها فقد أجزأهم) (1).
ورواية أبي بصير: إن صاحبي هذين جهلا أن يقفا بالمزدلفة، فقال: (يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة)، قلت: فإنه لم يخبرهما أحد حتى كان اليوم وقد نفر الناس، قال: فنكس رأسه ساعة، ثم قال: (أليسا قد صليا الغداة بالمزدلفة ؟) قلت: بلى، قال: (أليسا قد قنتا في صلاتهما ؟) قلت: بلى، قال: (تم حجهما) (2)، إلى غير ذلك.
ورواية جميل: (ينبغي للامام أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس، وسائر الناس إن شأوا عجلوا وإن شأوا أخروا) (3).
وصحيحة هشام بن الحكم: (من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحج) (4)، إلى غير ذلك.
وقيل بوجوب الوقوف من بدو طلوع الفجر (5).
ولا دليل عليه من
(1) الكافي 4: 472 / 1، الفقيه 2: 283 / 1390، التهذيب 5: 293 / 995، الاستبصار 2: 306 / 1093، الوسائل 14: 45 أبواب الوقوف بالمشعر ب 25 ح 3، بتفاوت يسير، وما بين المعقوفين من المصادر.
(2) الكافي 4: 472 / 2، التهذيب 5: 293 / 994، الاستبصار 2: 306 / 1092، الوسائل 14: 47 أبواب الوقوف بالمشعر ب 25 ح 7.
(3) التهذيب 5: 193 / 641، الاستبصار 2: 258 / 909، الوسائل 14: 26 أبواب الوقوف بالمشعر ب 15 ح 4.
(4) الكافي 4: 476 / 5، الفقيه 2: 243 / 1161، الوسائل 14: 40 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 10.
(5) كما في المسالك 1: 114.