پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص229

كما عن عبارات جماعة، منها: الانتصار والخلاف والغنية والجواهر (1)، والاجماع المركب كما عن الانتصار والمنتهى (2).

فإن من أوجب الوقوف بالمشعر أجمع على الاجتزاء باختياريه إذا فات الوقوف بعرفة لعذر، بل بالاجماع المحقق، وهو الحجة فيه، مضافا إلى جميع الاخبار المتقدمة في المسألة الرابعة، بل وكذا إذا أدرك اضطراري المشعر، كما يأتي.

(1) الانتصار: 90، الخلاف 2: 342، الغنية (الجوامع الفقهية): 580، جواهر الفقه: 43.

(2) الانتصار: 90، المنتهى 2: 720.