پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص227

وهذه الروايات وإن كانت ظاهرة فيمن لم يتمكن من إدراك الاختياري قاصرة عن التصريح بالناسي، إلا أنه مستفاد من التعليل المصرح به في الصحيحة الاولى، إذ لا شك أن النسيان من أقوى الاعذار، بل يمكن الاستدلال به على عذر الجاهل أيضا – كما هو ظاهر الذخيرة والدروس (1) – إذا كان الجهل ساذجا غير مشوب بتقصير أصلا.

وتؤيد حكم المضطر والناسي والجاهل جميعا المستفيضة من الاخبار الصحيحة وغيرها (2) الاتية، المصرحة بأن من أدرك جمعا فقد أدرك الحج.

فرعان: أ: الواجب في الوقوف الاضطراري مسمى الكون، لا استيعاب الليل، إجماعا محققا ومحكيا في التذكرة (3) وغيرها (4)، ويدل عليه إطلاق الاخبار المتقدمة، بل تصريح بعضها بقوله: (قليلا).

ب: وجوب الوقوف الاختياري إنما هو مع علمه أو ظنه بأنه إذا أتى به يدرك اختياري المشعر، أما لو لم يعلم ولم يظن ذلك – بأن احتمل فواتهأو ظنه أو علمه – لا يجب عليه.

أما مع ظن الفوات أو علمه فلجميع الاخبار المتقدمة.

وأما مع الاحتمال فلصحيحة الحلبي (5)، لان معنى قوله: (وإن كان في مهل) أنه كان كذا بحسب علمه أو ظنه، لان الالفاظ وإن كانت للمعاني

(1) الذخيرة: 658، الدروس 1: 421.

(2) انظر الوسائل 14: 35 أبواب الوقوف بالمشعر ب 22.

(3) التذكرة 1: 372.

(4) انظر المنتهى 2: 721، والمدارك 7: 402.

(5) المتقدمة في ص: 222.