پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص224

العشرة المخرجة له عن السفر، فالاستفادة في الامرين بالاطلاق، وهو كاف في إثباتهما مع أصالة عدم حرمة الصوم في السفر وعدم وجوب المتابعة.

المسألة الثانية: لو ترك بعض الوقوف الاختياري من الاول أو الوسط أو الاخر جهلا، صح حجه إجماعا ولا شي عليه من الكفارات كذلك، له، وللاصل، وصحيحة مسمع المتقدمة، ويمكن الاستدلال بها على صحة الحج أيضا كما لا يخفى.

والناسي كالجاهل، بالاجماع، بل يمكن إدخاله في الجاهل المنصوص عليه أيضا، ولو علم أو ذكر قبل الغروب وجب عليه العود مع الامكان، امتثالا للامر الواجب عليه.

المسألة الثالثة: لو ترك الوقوف الاختياري بعرفات – أي في يوم عرفة رأسا، أي بجميع أجزائه عمدا – بطل حجه إجماعا محققا ومحكيا (1)، وفي التذكرة والمنتهى والمدارك: أنه قول علماء الاسلام (2).

وتدل عليه مع الاجماع القاعدة الثابتة، وهي: عدم الاتيان بالمأمور به على وجهه، لان المختار مأمور بالوقوف فيها يوم عرفة.

وأما الوقوف الاضطراري فهو مخصوص بمن لم يتمكن من الاختياري، كما يأتي.

والدخل فيها – بأن الامر به لا يقتضي دخوله في ماهية الحج – فإنما يصحلو علمنا ماهية الحج أو قدرا مشتركا، ولكنها غير معلومة، إذ يجري ذلك الدخل في كل فعل فعل، وجعل بعض الافعال جزا بالاجماع يجري في ذلك أيضا.

وتدل عليه أيضا الاخبار المتعددة المصرحة بأن الذين يقفون تحت الاراك لا حج لهم (3).

(1) كما في الدروس 1: 421، والرياض 1: 384.

(2) التذكرة 1: 373، المنتهى 2: 719، المدارك 7: 399.

(3) كما في الوسائل 13: 531 أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ب 10.