پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص220

بالمسمى، سيما مع ندرة القول به، بل لا بعد في جعل خلافه إجماعيا.

المقام الثاني: في مستحباته.

وهي: أن يغتسل للوقوف، ويضرب خباه بنمرة، ويقف في ميسرة الجبل بالنسبة إلى القادم إليه من مكة على ما ذكره جماعة (1).

وحكى بعضهم قولا بميسرة المستقبل للقبلة (2).

ولا دليل عليه.

قيل: ويكفي في القيام بوظيفة الميسرة لحظة ولو في مروره (3).

وهو خلاف المتبادر من الاخبار، بل الظاهر منها كون الوقوف كذلك ما دام واقفا.

وأن يقف في سفح الجبل – أي أسفله – وأوجبه الحلي ولو قليلا (4)، والاخبار قاصرة عن إفادته، بل فيها تصريح بأنه أحب وأفضل، وفي السهل دون الحزن (5).

وأن يجمع رحله، ويضم أمتعته بعضها ببعض.

وأن يسد الخلل، أي الفرجة الواقعة بينه وبين رحله أو أصحابه فيالموقف بنفسه أو رحله.

وأن يصرف زمان وقوفه كله في الذكر والدعاء، وقيل بوجوبه (6).

وأن يكون حال الدعاء قائما، إلا إذا كان منافيا للخشوع لشدة التعب

(1) منهم السبزواري في الذخيرة: 653، الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 353، صاحب الرياض 1: 384.

(2) انظر كشف اللثام 1: 353.

(3) الدروس 1: 418.

(4) السرائر 1: 587.

(5) الوسائل 13: 534 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 11.

(6) كما في الكافي في الفقه: 197.