مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص215
المتقدمة.
وفي موثقة سماعة: (واتق الاراك ونمرة – وهي بطن عرنة – وثوية وذي المجاز، فإنه ليس من عرفة فلا تقف فيه) (1).
وفي صحيحة الحلبي (2) وغيرها (3): (إن أصحاب الاراك لا حج لهم).
فلو وقف قبله لم يجز إجماعا، وهو – مع أصل الاشتغال، وفعل النبي والال، والنصوص المستفيضة (4) المتضمنة للامر بدخول الموقف ما بعد الزوال، والمتضمنة لقطع التلبية بالزوال وتوقيفية العبادة، بضميمة انتفاء ما يدل علىكفاية مطلق الوقوف – يدل عليه.
فلو وقف بعده اختيارا لم يجز إجماعا أيضا، له، ولجميع ما مر من الادلة، فإن ما بعد الزوال لا يصدق على ما بعد الغروب عرفا، مضافا إلى الاخبار الامرة بالافاضة من عرفات بعد الغروب (5).
وأما الاخبار المصرحة بكفاية إدراكها في الليل (6) فكلها واردة في المضطر ومن لم يدرك يوم عرفة بعرفات، كما يأتي.
فلا يجوز الافاضة
(1) الفقيه 2: 281 / 1377، التهذيب 5: 180 / 604، الوسائل 13: 533 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 10 ح 6، بتفاوت.
(2) العلل: 455 / 1، الوسائل 13: 533 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 10 ح 11.
(3) الوسائل 13: 531 ابواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 10.
(4) الوسائل 13: 529 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 9.
(5) الوسائل 13: 556 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 22.
(6) كما في الوسائل 13: 556 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 22