مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص213
البعض، كما يأتي.
الثانية:
إلى أهل الخبرة القاطنين في تلك الحدود، وكذا المشعر وسائر المواضع، ووجهه ظاهر، مضافا إلى صحيحة ابن البختري (1) الاتية في مقدمات نزول منى، وكلها موقف، للصدوق، ولصحيحة مسمع: (عرفات كلها موقف، وأفضل الموقف سفح الجبل) (2).
وهي بمحلها معروفة، فيجب الفحص عنها، ومع التشكيك في بعض الحدود يجب القصر على المتيقن، لاشتغال الذمة اليقيني.
ولا يكفي الوقوف بحدودها الخارجة عنها، فلا يجزئ الوقوف بنمرة – بفتح النون وكسر الميم وفتح الراء، وقيل: يجوز إسكان الميم (3) – وهي: الجبل الذي عليه أنصاب الحرم على يمينك إذا خرجت من المأزمين تريد الموقف، والمأزمان – بكسر الزاء – مضيق بين مكة ومنى بين جبلين، كذا في تحرير النووي والقاموس (4).
وفي صحيحة ابن عمار: أنها بطن عرنة، ففيها: (فإذا انتهيت إلىعرفات فاضرب خباك بنمرة – وهي: بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة – فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، وإنما تعجل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء، فإنه يوم دعاء ومسألة، وحد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز،
(1) الكافي 4: 470 / 1، الوسائل 14: 24 أبواب الوقوف بالمشعر ب 14 ح 1.
(2) الكافي 4: 463 / 1، الوسائل 13: 534 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 11 ح 2.
(3) كما في الصحاح 2: 837، كشف اللثام 1: 353.
(4) القاموس المحيط 2: 154، وج: 4: 75.