مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص210
أما الاكثرية والاصحية فلمنع كونهما مرجحتين، وأما الاصرحية فلمنعها رأسا، وأما مخالفة العامة فلعدم ثبوتها.
فعلى ذلك القول الفتوى، فيتساوى لغير الامام الخروج قبل الصلاتين وبعده، ويجوز له التأخير إلى الغروب، لرواية رفاعة (1) المتقدمة، بل إلى طلوع الفجر من يوم عرفة، لصحيحة ابن يقطين (2) السابقة، بل إلى ما يتضيق وقت الوقوف بعرفات، لمرسلة البزنطي السالفة، المعتضدة كلها بالاصل وبظاهر الاجماع، وكذلك الامام، لما ذكر.
ويستثنى من ذلك المضطر الذي له الاحرام قبل يوم التروية، فإن له الخروج أيضا قبله بلا مرجوحية، كما مر في بحث الاحرام.
وهو راجح بلا خلاف يعلم.
ويدل على رجحانه تصريح الاصحاب، وقوله في صحيحة ابن عمارالمتقدمة: (ثم يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الاخرة والفجر) (3)، وصحيحته الاخرى الطويلة (4).
وتدل عليه في حق الامام صحاح جميل ومحمد المتقدمة (5).
(1) الكافي 4: 460 / 3، التهذيب 5: 176 / 588، الوسائل 13: 522 أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ب 3 ح 2.
(2) التهذيب 5: 175 / 587، الاستبصار 2: 252 / 887، الوسائل 13: 520 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 2 ح 1.
(3) الكافي 4: 461 / 1، التهذيب 5: 177 / 596، الوسائل 13: 524 أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ب 4 ح 5.
(4) الكافي 4: 245 / 4، التهذيب 5: 454 / 1588، مستطرفات السرائر: 23 / 4، الوسائل 11: 213 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 4.
(5) في ص: 204.