پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص185

تخصص عمومات (1) عدم الالتفات إلى الشك بعد الفراغ عن العمل.

المسألة السادسة: لا تجب الموالاة في السعي، بالاجماع كما عن التذكرة (2)، للاصل والاطلاقات (3).

المؤيدين بصحيحة الحلبي (4)، المصرحة بالجلوس في أثناء السعي للاستراحة.

وابن عمار (5) المصرحة بقطع السعي والصلاة ثم العود إذا دخل وقت الفريضة وهو في السعي.

وموثقة ابن فضال (6) المتضمنة للقطع والصلاة ثم العود والاتمام لو طلع الفجر وهو سعي شوطا واحدا.

وصحيحة الازرق (7) النافية للبأس لقطع السعي لمن سعى ثلاثة أشواط أو أربعة، فيدعوه صديقه لحاجة أو إلى الطعام.

وإنما جعلناها مؤيدة لجواز تخصيص القطع بهذه الامور خاصة، مع عدم معلومية منافاة الجلوس بقدر الاستراحة للموالاة، وعدم صراحة

(1) الوسائل 8: 237 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23.

(2) التذكرة 1: 367.

(3) الوسائل 13: 501 أبواب السعي ب 20.

(4) الكافي 4: 437 / 3، التهذيب 5: 156 / 516، الوسائل 13: 501 أبواب السعي ب 20 ح 1.

(5) الكافي 4: 438 / 1، الفقيه 2: 258 / 1252، التهذيب 5: 156 / 519، الوسائل 13: 499 أبواب السعي ب 18 ح 1.

(6) الفقيه 2: 258 / 1254، التهذيب 5: 156 / 518، الوسائل 13: 499 أبواب السعي ب 18 ح 2.

(7) الفقيه 2: 258 / 1253، التهذيب 5: 157 / 520، الوسائل 13: 500 أبوابالسعي ب 19 ح 1، 2.