مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص179
وسبعة تطرح) (1).
ومحمد: (إن في كتاب علي عليه السلام: إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة واستيقن ثمانية أضاف إليها ستا، وكذا إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا) (2).
ثم إنه هل يطرح الزائد ويعتد بالسبعة، كما هو مقتضى غير الاخيرة من الصحاح المذكورة، ومال إليه بعض المتأخرين (3) ؟ أو يكمل الزائد اسبوعين، كما هو صريح الاخيرة، ومحكي عن ابن زهرة (4) ؟ أو مخير بين الامرين، كما هو مقتضى الجمع بين القسمين، ومنقول عن أكثر الاصحاب (5) ؟ وهو الاقوى، لما ذكر، بل عدم دلالة شي من القسمين على التعين، والوجوب يعين المصير إلى ذلك، وأكثرية أخبار القسم الاول لا توجب رفع اليد عن الثاني بالمرة بعد حجيته بل صحته.
والاستشكال فيه – بأن السعي ليس مثل الطواف عبادة برأسها ليكونالثاني مستحبا – مردود بأن هذه الصحيحة تكفي في إثبات مشروعيتها في هذا المقام.
وبأن اشتراط البدأة بالصفا في السعي يستلزم بطلان الشوط الثامن،
(1) الكافي 4: 436 / 3، التهذيب 5: 152 / 500، الاستبصار 2: 239 / 833، الوسائل 13: 492 أبواب السعي ب 13 ح 5.
(2) التهذيب 5: 152 / 502، الاستبصار 2: 240 / 835، الوسائل 13: 366 أبواب الطواف ب 34 ح 10.
(3) كصاحب الرياض 1: 423.
(4) الغنية (الجوامع الفقهية): 579.
(5) كما في الرياض 1: 423.